الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

176

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

شهادتهنّ ؟ قال : « نعم ؛ في العُذْرة ، والنفساء » « 1 » . ومنها : ما عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « تجوز شهادة النساء في العُذْرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل » « 2 » . ومنها : ما عن السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا » « 3 » . ومنها : ما عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه وفيه قال عليه السلام : « تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعُذْرة » « 4 » . ومنها : ما عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام وفيه قال : وسألته : هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : « نعم ؛ في العُذْرة ، والنفساء » « 5 » . ومنها : ما عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته : تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : « نعم ؛ في العُذْرة ، والنفساء » « 6 » . ومنها : ما عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : « تجوز شهادة امرأتين في استهلال » « 7 » . ومنها : ما عن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهم السلام أنّهم قالوا : « يجوز في الأموال ، وفيما لا يطّلع عليه إلّاالنساء من النظر إلى النساء ،

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 13 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 14 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 18 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 19 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 41 .